الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 58 ] دفعهما لأخته المتزوجة إن كان زوجها معسرا جاز ، وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك ، وإن كان المعجل قدره لم يجز وبه يفتى ، وكذا في لزوم الأضحية . الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة ، لا تقبل للزاني

                [ ص: 58 ]

                التالي السابق


                [ ص: 58 ] قوله : دفعها لأخته المتزوجة إلخ . في الولوالجية : رجل دفع زكاة ماله إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها ما دون مائتي درهم أو كان أكثر لكن المعجل أقل أو أكثر والزوج معسر حل الدفع إليها ، وهو أعظم للأجر لأنها فقيرة قريبة ، أما لو كان المعجل مائتي درهم فصاعدا والزوج موسر فعند الإمام في قوله الأخير كذلك الجواب وعندهما لا يحل بناء على أن المهر قبل القبض هل يكون نصابا ووجوب الأضحية وصدقة الفطر عليها . على هذا التفصيل ( انتهى ) .

                والبزازية في آخر فصل المصرف : دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتى للاحتياط . وعند الإمام يجوز مطلقا . وكذا في لزوم الأضحية ( انتهى ) .

                وبه يعلم ما في عبارة المصنف من عدم بيان الخلاف فأوهم الاتفاق . وفي الملتقط : امرأة الغني إذا لم يوسع الزوج عليها حل لها الصدقة ( انتهى ) .

                ويجب تقييده بما إذا كانت لا تملك نصابا




                الخدمات العلمية