الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 91 ] وأما قراءة القرآن ، قالوا : إن القرآن يخرج عن كونه بالقصد ، فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر ، والأدعية بقصد الدعاء ، لكن أشكل عليه قولهم : لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته . [ ص: 92 ] وأجبنا عنه في شرح الكنز بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته .

                التالي السابق


                ( 128 ) قوله : وأما في قراءة القرآن . قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد إلخ . المراد من القرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر بدليل آخر كلامه حيث قال فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر والأدعية بقصد الدعاء فعلى هذا إن لم يقصد أحدهما يحرم عليه القراءة ولا فرق في ذلك بين الآية وما دونها عند الكرخي ورجحه جمع من الأصحاب ونسبه في البدائع إلى العامة لما رواه الترمذي وحسنه : { لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن } وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم وأباح الطحاوي ما دون الآية ورجحه في الخلاصة وحاصله أن التصحيح قد اختلف فيما دون الآية ، وترجيح الأول أولى لأن الأحاديث مطلقة والتعليل في مقابلة النص مردود . هذا واختلف المتأخرون في تعليم الحائض والجنب والأصح أنه لا بأس به إذا كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده أن يقرأ آية تامة . كذا في [ ص: 92 ] الخلاصة قال في النهاية : وهذا على قول الكرخي .

                أما على قول الطحاوي فتعليم نصف الآية .

                قال المصنف رحمه الله في البحر : والأولى أن يقال : ولم يكن من قصده قراءة القرآن .

                على أن في تخريج هذا على قول الكرخي نظر لأنه قائل باستواء الآية وما دونها في المنع ، إذا كان ذلك بقصد القرآن .

                ولا شك في صدق ما دون الآية على الكلمة وإن حمل على قصد التعليم لم يتقيد بالكلمة وأقول : بل الترجيح صحيح إذ الكرخي وإن منع ما دون الآية لكن به يسمى قاريا .

                ولهذا قالوا يكره التهجي بالقراءة .

                وأنت خبير بأنه بالتعليم كلمة كلمة لا يعد قارئا فتأمل .

                قوله : لا تبطل صلاته أقول فيه بحث ، إذ الذكر لا يبطلها والصواب في التعبير أن يقال إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد إلا إذا قرأ الفاتحة في الصلاة بنية الدعاء فالنية غير مؤثرة فيها .

                فتأمل ( 129 ) قوله : وأجبنا عنه في شرح الكنز بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته .

                حاصل الجواب تقييد قولهم : إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالنية ، بما لم يكن في محله ، وبهذا التقرير سقط ما قيل إذا كان الإشكال نقضا لقولك القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالنية فالجواب المذكور تقرير للإشكال ( انتهى ) .

                يعني لأن غاية ما أفاده أن القرآن في الصورة المذكورة لا يخرج عن كونه قرآنا بالنية لكونه في محله فتدبر .

                بقي أن يقال نسب المصنف رحمه الله الجواب هنا إلى نفسه ونسبه في شرح الكنز للعلامة الخاصي حيث قال بعد كلام : ثم اعلم أنهم قالوا هنا ، وفي باب ما يقصد ، الصلاة إن القرآن يتغير بالعزيمة فأوردالخاصي بأن العزيمة لو كانت مغيرة للقرآن لكان ينبغي أنه إذا قرأ الفاتحة في الأوليين بنية الدعاء لا تكون مجزية .

                وقد نصوا على أنها مجزية وأجاب بأنها إذا كانت في محلها لا تتغير بالعزيمة ، حتى لو لم يقرأ في الأوليين فقرأ في الأخريين بنية الدعاء لا يجزيه ( انتهى )




                الخدمات العلمية