الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 50 ] من له دين على مفلس مقر فقير على المختار

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : من له دين على مفلس إلخ . في الولوالجية : رجل له مائتا درهم على إنسان هل يحل له أخذ الزكاة إن كان من عليه معسرا ؟ فالمختار أنه يحل لأن يده زائلة عن ماله فصار كابن السبيل ، وإن كان من عليه موسرا مقرا بالدين لا يحل له لأن يده ثابتة على ماله ، لأنه يأخذه متى شاء ، وإن كان منكرا إن كان له بينة عادلة لا يحل له لأنه في يده معنى ، وإن لم تكن له بينة عادلة لا يحل أيضا ما لم يرفع إلى القاضي فيحلفه لأن الوصول مأمول ، وإذا حلف الآن يحل . وعلى هذا الدين المجحود إذا لم يكن لصاحبه بينة عادلة ( انتهى ) .

                ثم إن عدم الحل فيما إذ كانت له بينة عادلة بما إذا تمكن من أخذه كما في شرح الوهبانية لابن الشحنة . وفي الملتقط من ليس له مال إلا دينا مؤجلا على إنسان حل له الصدقة




                الخدمات العلمية