الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 44 ] ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره [ ص: 45 ] إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه .

                التالي السابق


                ( 73 ) قوله : ولو قصد بها الثناء في صلاة الجنازة لم يكره إلخ . أقول : يفهم منه أنه لو قصد القرآنية يكره ، قال في المحيط والتجنيس : لو قرأ الفاتحة يعني في صلاة الجنازة بنية الدعاء ، فلا بأس به ، وإن قرأها بنية القراءة لا تجوز ، لأنها محل الدعاء دون القراءة ( انتهى ) .

                وفي الاختيار : ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به ، أما بنية التلاوة فمكروه ( انتهى ) .

                يعني تحريما كما يفيده تعبير صاحب المحيط ، بعدم الجواز ، قال شيخنا في رسالته المسماة بالنظم المستطاب : لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب : دار الأمر بين النص على عدم جواز القراءة ، والنص على كراهتها ، يعني في صلاة الجنازة في كلام أئمتنا الحنفية وقد نصوا على استحباب مراعاة الخلاف في كثير من المسائل ، ولم أر نصا قاطعا للمنع مقتضيا لعدم جواز قراءة الفاتحة في الجنازة ، ثم نقل عن القنية أنه لا قراءة في صلاة الجنازة وفي التكبير الأول يجب التحميد ولو قرأ فيه : الحمد لله جاز ولو كان ساكتا تجوز صلاته ( انتهى ) . وقوله ولو قرأ الحمد لله ، أي إلى آخر السورة ، جاز ( انتهى ) .

                ثم قال : وهذا نص على جواز قراءة الفاتحة ، ثم قال ومن الفروع التي نص فيها على استحباب مراعاة الخلاف ، مس الذكر ، ومس المرأة ، وأكل لحم جزور . فيعاد بها الوضوء استحبابا وقهقهته في الصلاة والرجعة بالقول لإيجابها عن مجتهد ، وصيغة الإيجاب والقبول في البياعات دون التعاطي ، فبذلك تستحب قراءة الفاتحة مراعاة للخلاف المقتضي لبطلان الصلاة بدون قراءتها مع موافقة كتب الأصول عندنا ، على سنيتها فلا يعدل عنه ، هذا ما ذكرته لك فاختر لنفسك ما يحلو لها . انتهى كلامه وفيه نظر . [ ص: 45 ] قوله : إلا إذا قرأ المصلي إلخ . أي في الصلاة الكاملة وهي ذات الركوع والسجود . وهذا استثناء من قوله : القرآن يخرج من القرآنية بقصد الثناء وكان مقتضى الاستثناء من الخروج أن يقول : فإنه لا يخرج عن القرآنية بقصد الثناء فتجزيه القراءة وذلك لأن القراءة إذا كانت في محلها لا يتغير بالعزيمة حتى لو لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين بنية الدعاء لا تجزيه كما في التوشيح . لكن المنقول في التجنيس أنه إذا قرأ في صلاة الفاتحة على قصد الثناء جازت صلاته لأنه وجد القراءة في محلها فلا يتغير حكمها بقصده ، ولم يقيد بالأوليين ولا شك أن الأخريين محل القراءة المفروضة فإن القراءة فرض في ركعتين غير عين وإن كانت قراءتهما في الأوليين واجبة ( انتهى ) .

                ونقل في القنية خلافا فيما إذا قرأ على قصد الدعاء أنها لا تنوب .




                الخدمات العلمية