الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 31 ] دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه فإنه يأتي بالسنة بعيدا عن الصفوف . [ ص: 32 ] إلا إذا خاف سلام الإمام .

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله : دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه إلخ . الأصل أن سنة الفجر لها فضيلة ، وكذا للجماعة . فإذا تعارضنا ، عمل بهما بقدر الإمكان وإن لم يمكن بأن خشي فوات الركعتين إحرازا بحقهما ، وهو الجماعة لورود الوعد والوعيد في الجماعة يصلي والسنة وإن ورد الوعد فيها لم يرد الوعيد بتركها ، ولأن ثواب الجماعة أعظم لأنها مكملة ذاتية ، والسنة مكملة خارجية ، والذاتية أقوى . ثم أن كلام المصنف رحمه الله ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان يرجو إدراك الإمام ولو في التشهد فإنه يأتي بالسنة عندهما خلافا لمحمد رحمه الله ، لأن إدراك القعدة كإدراك ركعة في الجمعة ، خلافا له كما في المحيط . ثم الإتيان بالسنة مقيد بأن يجد مكانا عند باب المسجد يصلي السنة فيه ، فإن لم يجد ينبغي أن لا يصلي السنة لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة ، كما في الفتح . ثم إن السنة في السنن أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد ، وإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج ، وإن كان المسجد واحدا فخلف الأسطوانة ، أو نحو ذلك ، أو في آخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه . ويكره في موضعين : الأول أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة . والثاني : أن يكون خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف ، والأول أشد كراهة من الثاني . وأما السنن التي بعد الفرائض [ ص: 32 ] فالأفضل فعلها في المنزل ، إلا إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت . فيأتي بها في المسجد ، في أي مكان فيه ولو في مكان صلى فيه فرضه والأولى أن يتنحى خطوة . وأما الإمام فيكره له أن يصلي في مكان صلى فيه الفرض كما تقدم . ( 39 ) قوله : إلا إذا خاف سلام الإمام إلخ . يعني فيترك السنة لما تقدم من أن إحراز فضيلة الجماعة ، أحق من إحراز فضيلة السنة .




                الخدمات العلمية