الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما ، فإنها تعاد وجوبا في الوقت ، فإن خرج لا تعاد .

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : كل صلاة أديت مع ترك واجب إلخ . أقول : يرد عليه عكس هذه القضية ما إذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق ، أو بعرفات ، تجب عليه [ ص: 30 ] الإعادة عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، كما في التلقيح للمحبوبي ، مع أنه لم يترك واجبا ولم يفعل مكروها تحريما والجواب أنه إذا صلاها في وقتها المعهود فقد صلاها قبل الوقت في هذه الليلة لخصوصية تلك الليلة ، بدليل { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستعجل الصلاة أمامك } " على أن القضايا الشرطية يشترط فيها الاطراد دون الانعكاس ، ثم فرق بين واجب وواجب فيما في الدور والغرر من أنه يؤمر بالإعادة في ترك الفاتحة ، لا في ترك ضم السورة إلى الفاتحة أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار أو آيات طويلة . ضعيف كما في البحر . ولم يذكر ما إذا أديت مع ترك سنة أو مستحب ، والحكم أنها تعاد استحبابا وإذا أديت مع فعل مكروه تنزيها فالأولى إعادتها كما في بعض الحواشي . وفي القنية : صبية صلت مكشوفة الرأس ، لا تؤمر بالإعادة ولو صلت مكشوفة العورة تؤمر بالإعادة . وكذا بغير وضوء وإن لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده . رأيت القضاء في الحالين أولى




                الخدمات العلمية