الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                6 - القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد الأوليين ولم يكن قرأ فيهما فاستحلف مسبوقا بهما [ ص: 21 ] فإنها فرض عليه في الأربع . 8 - المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع 9 - لا يقتدي ولا يقتدى به ،

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : القراءة في الفرض الرباعي فرض إلخ . الأولى أن يقول في غير الثنائي لئلا يرد عليه المغرب . [ ص: 21 ] قوله : فإنها فرض عليه إلخ . ووجهه أنه تعين الأولى عليه أن يقرأ فيما بقي عليه من صلاة الإمام ، لعدم القراءة في الأوليين فلما قرأ التحقت القراءة بأول صلاة الإمام . فخلت ركعة المسبوق منها فتعين عليه أن يقرأ فيما بقي . ( 8 ) قوله : المسبوق منفرد فيما يقضي إلخ . يعني في حق الأفعال ، أما في حق التحريمة فهو مقتد . ألا ترى أنه يصح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق التحريمة . كما في البدائع وفي التبيين من باب إضافة الإحرام المسبوق : إذا قام لقضاء ما سبق به هو مقتد تحريمة لأنه التزم متابعة الإمام فلا يجوز الاقتداء به ، وهو منفرد أداء حتى تلزمه القراءة وسجود السهو بسهوه . ( 9 ) قوله : لا يقتدي ولا يقتدى به إلخ . لأنه بان من حيث التحريمة . أما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمية ما عليه . فلاحظ صاحبه في القضاء من غير اقتداء صح




                الخدمات العلمية