الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                38 - فلا بد من التجفيف إلا في البدن فتوالي الغسلات يقوم مقامه . تشترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع الاستنجاء والإصبع الذي استنجى به إلا إذا عجز والناس عنه غافلون .

                التالي السابق


                ( 38 ) قوله : فلا بد من التجفيف إلا في البدن إلخ . في الملتقط جرة مستعملة أصابتها النجاسة فتشربت فيها يكفيه الغسل ثلاثا بدفعة واحدة وإن كان جديدا يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة ، وكذلك الجواب في الخزف الجديد والحنطة المنقعة في النجاسة والحصير من الدخ إذا تنجس والسكين المموه في الماء النجس ، وهذا كله قول أبي يوسف رحمه الله . والمراد بالتجفيف انقطاع التقاطر




                الخدمات العلمية