الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ضابط : 5 - لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة ; وهي إذا قال : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ، ولو قال كأمي ، كان كناية

                التالي السابق


                ( 5 ) قوله : لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة إلخ . قد زيد على ذلك ثلاث مسائل ، يزيد البعض فيها على الكل الأول رجل ختن صبيا بإذن أبيه فقطع حشفته فإن مات الصبي وجب على الخاتن نصف الدية ، وإن عاش فعلى الخاتن الدية كلها كذا في [ ص: 465 ] المحيط وعلله في الجوهرة بأنه إذا مات حصل موته بفعلين أحدهما مأذون فيه وهو قطع الجلدة والثاني غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ، وإذا برئ جعل قطع الجلدة كأن لم يكن ، وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في شاهان .

                الثانية : صبي خرج رأسه عند الولادة فقطع رجل أذنه فلم يمت وعاش وجب عليه خمسمائة دينار وهي نصف الدية ، ولو قطع رأسه والمسألة بحالها وجب عليه الغرة وهي جارية أو غلام يساوي خمسين دينارا ، الثالثة إذا وقعت الفأرة الميتة غير المنتفخة أو المتفسخة في البئر وجب نزح عشرين دلوا ولو وقع ذنبها نزح جميع مائها ( انتهى ) . وقد زدت على ذلك رابعة وهي أن قطع الأصبعين عيبان وقطع الأصابع مع الكف عيب واحد . كذا في فتح القدير في خيار العيب . وهذه المسألة أحق بالاستثناء مما ذكره المصنف رحمه الله فتدبر . قال بعض الفضلاء : ويقرب من هذه القاعدة أن يقال : لا يؤثر البعض تأثيرا لا يؤثره الكل إلا في مسائل : منها إنسان صلى وفي كمه قارورة مملوءة بالدم لا تفسد صلاته ، ولو كانت غير مملوءة تفسد على قول ، والصحيح المفتى به عدم الفرق ، بخلاف ما لو صلى وفي كمه بيضة قذرة لا تفسد صلاته لأن النجس في مكانه ومعدته كما في المضمرات ، ومنها أن الإنسان إذا صب في دن الخل كوز خمر جاز أن يشرب منه للحال إذا لم يظهر له طعم أو لون أو ريح ، ولو صب قطرة خمر في دن خل لا يحل الشرب منه في الحال كما في الذخائر الأشرفية وهو يحتاج إلى التوجيه فليطلب ، ومنها على القول المرجوح : أن بعرة الإبل الصحيحة إذا وقعت وهي صحيحة في الماء القليل لا تؤثر فيه ، وإذا وقع في نصفها نجست ، لكن الصحيح ولو قطع يده أو عضوا من الأعضاء فعليه الضمان كذا في الذخائر الأشرفية ، ففي هذه الفروع أثر البعض تأثيرا لم يؤثره الكل




                الخدمات العلمية