[ ص: 451 ] القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
1 - ومن فروعها ، حرمان القاتل مورثه من الإرث . ومنها ما ذكره في مشكل الآثار أن الطحاوي لم يجز له ذلك ، لأنه منع واجبا عليه المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته
2 - ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه ، نقله عن السبكي رحمه الله في شرح المنهاج ، وقال : إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه ( انتهى ) . [ ص: 452 ]
3 - ولم يظهر لي كونها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها ، وهو أنه من أخر الشيء بعد أوانه ، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز
4 - فلم يعاقب بحرمان شيء .
[ ص: 451 ]