الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                تنبيه : ويقرب من هذا قاعدة : ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسألتين :

                7 - الأولى : ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه .

                8 - الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ، لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام . والأولى منقولة عندنا . ولم أر الثانية .

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : الأولى ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم إلخ . أقول : إنما كان له طلب تحليفه لأنا لو لم نجوز ذلك لضاعت فائدة التحليف وهو رجاء النكول .

                ( 8 ) قوله : الثانية الجزية إلخ . قيل عليه : هذا مبني على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ، وأما على ما هو الصحيح من المذهب فلا يتأتى ( انتهى ) .

                أقول : لقائل أن يقول محل الخلاف في غير الإيمان ، وأما الإيمان فمخاطبون به ، وما هنا من هذا القبيل وذلك لأن إعطاء الجزية للاستمرار على الكفر وهم مخاطبون بإزالته بالإيمان فحرمة إعطاء الجزية لعدم الإيمان وهم مخاطبون به فتأمل .




                الخدمات العلمية