[ ص: 449 ] القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
1 - ، إلا في مسائل ; كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر
2 - ، الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير
3 - إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء ، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير .
[ ص: 449 ]