الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الخامسة والعشرون : 22 - رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط دعواه .

                التالي السابق


                ( 22 ) قوله : رآه يبيع أرضا أو دارا إلخ . هذا الفرع فيه عما قبله زيادة تصرف المشتري بعد الشراء زمانا وهو ساكت فهو قيد في الأجنبي لا في الزوجة والقريب كما يفهمه إطلاقه وهو مصرح به في متن تنوير الأبصار ، وكما أفتى به شيخ الإسلام شهاب الدين الحلبي وهي في فتاواه في كتاب البيوع . وقد قال بعض الفضلاء : إن أراد المصنف رحمه الله بقوله رآه أنه رأى قريبه فهي عين السابقة بلا واسطة ، وإن أراد أنه رأى أجنبيا يبيع شيئا في يده فسكت ففي كون سكوته رضا مسقطا لدعواه نظر ، والمحفوظ خلافه ، وكون السكوت رضى مقيد ببيع القريب فليتأمل .




                الخدمات العلمية