الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الرابعة والعشرون : [ ص: 443 ]

                سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له ، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى ، فينظر المفتي فيه .

                [ ص: 443 ]

                التالي السابق


                [ ص: 443 ] قوله : سكوته عند بيع زوجته إلخ . قيد بالبيع لأنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارا إجماعا لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة ; ولأنه في البيع على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، ولأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه ولا يرضى بخروجه عنه ولم يذكر سكوتها عند بيع زوجها . وفي الخانية في باب ما يبطل الدعوى إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها قيل لا تسمع دعواها ، والصحيح أنه تسمع لكن في البزازية جعل الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة ، وقد وقع الاستفتاء عن غير القريب والزوج والزوجة ولم نر تصريحا في ذلك .




                الخدمات العلمية