الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                10 - الرابعة : حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت

                التالي السابق


                ( 10 ) قوله : الرابعة حلفت أن لا تتزوج إلخ . نقل المصنف رحمه الله في شرحه عن الخانية : لو حلفت لا تأذن في الزواج فزوجها وكيلها وسكتت لم تحنث . وفرق بينهما بأن ذا على زواج وقد وجد شرعا وعرفا وما في الخانية على الإذن ولم يوجد عرفا ، والأيمان مبنية عليه ( انتهى ) . واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بفعل فكيف يقع الطلاق مع السكوت الذي هو ترك .




                الخدمات العلمية