الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                8 - . ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية : رجل له امرأتان فقال لإحداهما : أنت طالق أربعا ، فقالت الثلاثة يكفيني ، فقال الزوج : أوقعت الزيادة على فلانة ، لا يقع على الأخرى شيء .

                وكذا لو قال الزوج : الثلاث لك ، والباقي لصاحبتك ، لا تطلق الأخرى ( انتهى ) .

                لعدم إمكان العمل فأهمل ; لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه على أحد 9 - ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق .

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية إلخ : أقول : ذكر في القنية خلافا فقال : ولو قال لها : أنت طالق خمسين طلقة ، فقالت : ثلاث تكفيني ، فقال : الباقي لصاحبتك تطلق كالواحدة من البواقي ثلاثا ثلاثا .

                وقال الطحطاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي ، والشافعي لا يقع على صاحباتها شيء ; لأن من وراء الثلاث غير عامل أصلا ( انتهى ) .

                أقول : لم يظهر لي وجه القول بوقوع ما زاد على الثلاث ، وكأنه لضعف هذا القول لم يتعرض له قاضي خان .

                ( 9 ) قوله : ومنها حكاية أستاذ الطحاوي




                الخدمات العلمية