الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله : إذا تنازع رجلان في امرأة ، وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى ; لكونه دليلا على سبق عقده .

                5 - والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج ; لما قدمناه ; ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي ، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة : الحر لا يدخل تحت يد أحد ، 6 - إلا الزوجة فإنها في يد زوجها ، والله سبحانه أعلم .

                ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته ، وفي خارج يدعيها ، وهي تصدقه ; فالقول لرب الدار ، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع ( انتهى )

                التالي السابق


                ( ) ( 5 ) قوله : والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج يعني ; ليظهر بذلك منافاة المسألة للقاعدة ، والظاهر أن لا منافاة أصلا ; لأن المتبادر من كون الحر لا يدخل تحت اليد كونه لا يستولي عليه استيلاء الغصب والملك ، وكون الزوجة في يد الزوج ليس من هذا القبيل ، ومن ادعى أن الدخول تحت اليد المذكور في القاعدة أعم من الغصب ، والملك فعليه البيان .

                ( 6 ) قوله : إلا الزوجة فإنها في يد زوجها قيل : هذا مبني على أن الدخول تحت اليد أعم من الغصب ، والملك ، وإلا فقصره على الغصب ، والملك لا يحتاج معه إلى الاستثناء




                الخدمات العلمية