الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة الخامسة : إذا قبض النجوم فوجدها ناقصة تقدم على هذا أن عوض الكتابة لا يكون إلا دينا كما سبق ، ويجوز كونه نقدا وعرضا موصوفا ، وأن من له دين فقبضه فوجده دون المشروط ، فله رده ، وطلب ما استحقه ، ولا يبطل العقد ، فإن كان المقبوض من غير جنس حقه لم يملكه إلا أن يعتاضه حيث يجوز الاعتياض .

                                                                                                                                                                        وإن اطلع على عيب به نظر هل يرضى به ، فإن رضي ، فهل نقول : ملكه بالرضى ، أم نقول : ملكه بالقبض وتأكد الملك بالرضى ؟ فيه قولان .

                                                                                                                                                                        وإن رده فهل نقول : ملكه بالقبض ، ثم انتقض الملك بالرد ، أم نقول : إذا رد تبين أنه لا يملكه ؟ فيه قولان ويبنى على هذا الخلاف مسائل سبقت كلها أو بعضها .

                                                                                                                                                                        منها : تصارفا في الذمة ، وتقابضا ، وتفرقا ، فوجد أحدهما بما قبضه عيبا ، فرده ، إن قلنا : [ ملك ] بالقبض صح العقد ، وإن قلنا : تبين أنه لم يملك ، فالعقد فاسد ؛ لأنهما تفرقا قبل قبض .

                                                                                                                                                                        ومنها : أسلم في جارية ، وقبض جارية ، فوجدها معيبة فردها ، هل على المسلم إليه استبراؤها ؟ يبنى على هذا الخلاف .

                                                                                                                                                                        ومنها : قال الإمام : الموصوف في الذمة إذا قبضه فوجده معيبا إن قلنا : يملكه بالرضى ، فلا شك أن الرد ليس على الفور ، والملك موقوف على الرضى ، وإن قلنا : يملك بالقبض ، فيحتمل أن [ ص: 246 ] يقال : الرد على الفور كما في شراء الأعيان ، والأوجه : المنع ؛ لأنه ليس بمعقود عليه ، وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد إبقاء للعقد .

                                                                                                                                                                        إذا ثبت هذا ، فإن وجد السيد بالنجوم المقبوضة أو بعضها عيبا له الخيار بين أن يرضى به ، أو يرده ، ويطالب ببدله سواء العيب اليسير والفاحش ، فإن كان العيب في النجم الأخير ، فإن رضي به ، فالعتق نافذ قطعا ، ويكون رضاه بالعيب كالإبراء عن بعض الحق .

                                                                                                                                                                        وهل يحصل العتق من وقت القبض ، أم عند الرضى ؟ وجهان أصحهما : الأول .

                                                                                                                                                                        وإن أراد الرد والاستبدال ، فرد فإن قلنا : نتبين بالرد أن الملك لم يحصل بالقبض ، فلا عتق ، وإن أدى بعد ذلك على الصفة المستحقة حصل العتق حينئذ .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا : يحصل الملك في المقبوض وبالرد يرتفع ، فوجهان . أحدهما : أن العتق كان حاصلا إلا أنه كان بصفة الجواز ، فإذا رد العوض ارتد .

                                                                                                                                                                        وأصحهما : نتبين أن العتق لم يحصل إذ لو حصل لم يرتفع ، ولا يثبت العتق هنا بصفة اللزوم باتفاق الأصحاب .

                                                                                                                                                                        ولو تلف عند السيد ما قبضه ، ثم عرف أنه كان معيبا ، فقد قدم الإمام عليه ، أنه لو اتفق ذلك في عين فإن رضي ، فالذي يدل عليه فحوى كلام الأصحاب ، أن الرضى كاف ، ولا حاجة إلى إنشاء إبراء ؛ لأن الأرش كالعوض في الرد ، والرد يكفي في سقوط الرضى ، فكذا الأرش .

                                                                                                                                                                        وإن طلبه تقرر ، ولم يسقط إلا بالإسقاط . وأما النجوم ، فإن رضي فالحق نافذ ، ويعود الوجهان في أنه يحصل عند الرضى أم يستند إلى القبض ؟ وإن طلب الأرش تبين أن العتق لم يحصل ، فإذا أدى [ ص: 247 ] الأرش حصل حينئذ ، وإن عجز فللسيد إرقاقه ، كما لو عجز ببعض النجوم .

                                                                                                                                                                        ويجيء الوجه الآخر ، وهو أنه يرتفع العقد بعد حصوله . وفي قدر الأرش وجهان ، أحدهما : ما نقص من قيمة قدر رقبة العبد بحسب نقصان العيب من قيمة النجوم ، وبهذا قطع السرخسي .

                                                                                                                                                                        والثاني : ما نقص من النجوم المقبوضة بسبب العيب . ونقل الروياني ترجيح هذا الوجه ، وأجري الوجهان في كل عقد ورد على موصوف في الذمة .

                                                                                                                                                                        قال الإمام : وأمثل منهما أن يقال : يغرم السيد ما قبض ، ويطالبه بالمسمى بصفاته المشروطة .

                                                                                                                                                                        أما إذا قبض النجوم ، فوجدها ناقصة الكيل أو الوزن ، فلا يعتق بلا خلاف سواء بقي المقبوض في يد السيد أم تلف فإن رضي بالناقص ، فحينئذ يعتق بالإبراء عن الباقي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية