الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الركن الثالث : السيد ، وشرطه : كونه مختارا ، مكلفا ، أهلا للتبرع ، فلا تصح كتابة صبي ومجنون ، ولا إعتاقهما على مال ، ولو أذن فيه الولي . ولا كتابة وليهما أبا كان أو غيره ، ولا إعتاقه عبدهما [ ص: 218 ] بمال . فلو أدى العبد إلى الولي ما كاتبه عليه ، لم يعتق لبطلان التعليق ، ولا تصح كتابة محجور عليه بسفه ، ولا يحصل العتق بتسليم المال إليه ، لا في الحجر ولا بعد ارتفاعه . وحكى الفوراني خلافا فيما لو سلم المال إليه في حال الحجر ثم ارتفع حجره ، أنه هل يعتق بالتسليم السابق ؟ والمذهب الأول .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        المريض إذا كاتب في مرض موته ، اعتبرت قيمة العبد من الثلث ، وإن كاتبه على أكثر منها ، ثم إن كان يملك عند الموت مثلي قيمته ، صحت الكتابة ، وإن لم يملك غيره ، وأدى في حياة السيد ، فإن كان كاتبه على مثلي قيمته ، عتق كله ; لأنه يبقى للورثة مثلاه ، وإن كان كاتبه على مثل قيمته ، عتق ثلثاه . وإن كاتبه على مثل قيمته ، وأدى نصف النجوم ، صحت الكتابة في نصفه . أما إذا لم يؤد شيئا حتى مات السيد ، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فثلثه مكاتب ، فإذا أدى حصته من النجوم ، عتق . وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى ، وهو سدس العبد ؟ وجهان ، الأصح المنصوص : لا ; لأن الكتابة بطلت في الثلثين ، فلا تعود ، والثاني : نعم ، كما لو ظهر للميت دفين ، أو نصب شبكة في الحياة ، فيعقل بها صيد بعد الموت ، فإنه يزاد في الكتابة . فإن قلنا : يزاد ، وكان الأداء بعد حلول النجم ، فهل يلزمه حصة السدس من النجوم في الحال ، أم يضرب له مثل المدة التي [ ص: 219 ] ضربها الميت أولا ؟ وجهان بناء على ما إذا حبس السيد المكاتب مدة ، فإذا زيدت الكتابة بقدر السدس ، فأدى نجومه ، يزداد نصف السدس ، وهكذا يزاد نصف ما يؤدي مرة بعد أخرى إلى أن ينتهي إلى ما لا يقبل التنصيف .

                                                                                                                                                                        وإن قلنا لا يزاد في الكتابة ، فالباقي قن ، ولا يخرج على الخلاف فيما لو كاتب نصيبه من مشترك ، فإن ذاك ابتداء كتابة ، وهنا وردت الكتابة على الجميع ، ثم دعت ضرورة إلى إبطال البعض . وحكى ابن كج عن بعضهم تخريج صحة الكتابة في الثلث على كتابة المشترك .

                                                                                                                                                                        أما إذا أجاز الورثة الكتابة في جميعه ، فيصح في جميعه ، فإذا عتق بالأداء ، فولاء الجميع للمورث إن قلنا : إجازتهم تنفيذ ، وإن قلنا : ابتداء عطية ، فولاء الثلث للمورث والثلثين لهم على قدر مواريثهم . وإن أجازوا بعض الثلثين ، فإن قلنا : إجازتهم تنفيذ ، صحت فيما أجازوا ، وحكم الباقي ما سبق . وإن قلنا : عطية ، فهو على الخلاف في تبعيض الكتابة . ولو كان عبدان قيمتهما سواء ، لا مال له غيرهما ، وكاتب في مرض موته أحدهما ، وبالآخر نسيئة ، نظر ، إن حصل الثمن والنجوم في حياته ، فالكتابة والبيع صحيحان وإن لم يحصل حتى مات السيد ، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث ، صحت الكتابة في ثلث هذا ، والبيع في ثلث ذاك ، فإذا حصلت نجوم الثلث ، وثمن الثلث ، فهل يزاد في الكتابة والبيع ؟ فيه الوجهان . إن قلنا : نعم ، يقع فيهما جميعا ، وصححت الكتابة في نصف سدس ، وكذا البيع ، وإن حصلت نجوم الثلث وثمن الثلث معا ، صحح كل واحد منهما في السدس .

                                                                                                                                                                        ولو كاتبه في الصحة ، ثم أبرأه عن النجوم في المرض ، أو [ ص: 220 ] قال : وضعت عنه النجوم ، أو أعتقته ، فإن خرج من الثلث ، عتق كله ، وإن لم يكن له مال سواه ، فإن اختار العجز ، عتق ثلثه ، ورق ثلثاه ، وإن اختار بقاء الكتابة ، فإن كانت النجوم مثل القيمة ، فالأصح أنه يعتق ثلثه ، وتبقى الكتابة في الثلثين .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا يعتق ثلثه حتى يسلم للورثة ثلثاه ، إما بأداء نجوم الثلثين ، وإما بالعجز . وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت ، اعتبر خروج الأقل منهما من الثلث . وقد ذكرنا جميع هذا ووجوهه وطرق حسابه في الوصايا . ولو أوصى بإعتاق مكاتبه ، أو إبرائه ، أو وضع النجوم عنه ، نظر ، أيخرج من الثلث ، أم لا ؟ ويكون الحكم كما لو أعتقه السيد أو أبرأه ، إلا أنه يحتاج إلى إنشاء عتق وإبراء بعد موت السيد .

                                                                                                                                                                        ولو كاتب في صحته ، وقبض النجوم في مرض موته ، أو قبضها وارثه بعد موته ، صح القبض ، وكانت الكتابة من رأس المال ، كما لو باع بمحاباة في الصحة ، وقبض الثمن في المرض . ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم في الصحة ، أو في المرض ، قبل إقراره ، وكان الاعتبار من رأس المال ; لأنه أقر بما يقدر على إنشائه ، ولأن الإقرار لغير الوارث يستوي فيه الصحة والمرض .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية