الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثامنة : إذا قلنا : لا سراية قبل أداء القيمة ، فوطئها الشريك قبل الأداء ، وجب نصف المهر لنصفها الحر . قال الإمام : وليصور في وطء محرم أو في مكرهة وفي النصف الآخر وجهان ، أصحهما : [ ص: 125 ] لا يجب لأنه ملكه ، والثاني : يجب ويصرف إلى المعتق ; لأنه مستحق الانقلاب إليه . قال الإمام : ويجوز أن يكون للجارية ، وإن قلنا : تحصل السراية بنفس الإعتاق ، وجب لها جميع المهر ، ولا حد للاختلاف في ملكه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية