الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        لو اختلفا ، ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد لم يكن الأمر كما قال ، لم يعتق في الحال ؛ لأنه ملك المشتري وهو صادق بزعمه ، فإن عاد العبد إلى البائع بالفسخ أو بغيره ، عتق عليه ; لأن المشتري كاذب بزعمه ، فهو كمن أقر بحريته ثم اشتراه . ولا يعتق في الباطن إن كان البائع كاذبا ، ويعتق على المشتري إن كان صادقا . وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البائع ولا المشتري . ولو صدق المشتري البائع ، حكم بعتقه عليه ، ويرد الفسخ إن تفاسخا . [ ص: 587 ] كما لو رد العبد بعيب ثم قال : كنت أعتقته ، يرد الفسخ ويحكم بعتقه . فلو صدق البائع المشتري ، نظر ، إن حلف البائع بالحرية أولا ، ثم المشتري ، فإذا صدقه البائع بعد يمينه ، ثم عاد إليه ، لم يعتق ؛ لأنه لم يكذب المشتري بعدما حلف بالحرية حتى يجعل مقرا بعتقه . وإن حلف المشتري بحريته أولا ، ثم حلف البائع ، وصدقه ، عتق إذا عاد إليه ; لأن حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له واعتراف بالحرية عليه . ولو كانت المسألة بحالها ، لكن المبيع بعض العبد ، فإذا عاد إلى ملك البائع ، عتق ذلك القدر عليه ، ولم يقوم عليه الباقي ؛ لأنه لم يقع العتق بمباشرته .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية