الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى به سلعة من السلع فنقد الثمن رب السلعة ، فأراد قبض السلعة فجحده رب السلعة أن يكون قبض الثمن منه ، أيكون عليه شيء أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ، وأراه ضامنا ; لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد على البائع حين دفع إليه الثمن قلت : فإن وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير يشتري لي بها عبدا بعينه أو بغير عينه ، فاشترى لي عبدا ، فدفع إليه الثمن فجحده البائع وقال : لم آخذ الثمن ، أيكون على الوكيل شيء أم لا ؟ قال : [ ص: 658 ] لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا أيضا ، وأراه ضامنا ; لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد قلت : فإن علم رب المال أنه قد دفع إليه الثمن بإقرار البائع عنده أو بغير ذلك ، ثم جحد البائع أن يكون قبض شيئا ، يطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عليه ماله ؟ وهل يقضي له بذلك وإن كان يعلم ذلك ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، يقضي له بأن يغرمه الثمن ويطيب له ; لأنه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد ، إلا أن يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال ، فلا يكون عليه ضمان . قال : وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى فلان ، فقال المأمور قد دفعت المال إلى فلان الذي أمرتني أن أدفعه إليه ، وجحد الرجل فقال : ما دفع إلي شيئا ، قال مالك : المأمور ضامن إلا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال ; لأنه أتلف على رب المال ماله حين دفعه إليه بغير بينة ، فهذا يدلك على مسألتك في الوكالة والقراض قال : وسألت مالكا عن رجل أمر رجلا أن يشتري له سلعة فاشتراها ، ثم دفع رب المال ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور السلعة ، ودفعها إلى الآمر فدفع إليه المال ليدفعه إلى البائع ، ثم تلف قبل أن يوصله المأمور إلى البائع ، على أن على الآمر الذي اشترى له أن يغرم المال ثانية ؟ قال : وذلك أن بعض المدنيين قالوا : لا يغرم رب المال ; لأنه قد دفعه إليه فضاع ، وإنما هو بمنزلة ما لو اقتضى فقال مالك : يغرم الآمر ولا يغرم المأمور ; لأنه رسول ، وهو مؤتمن

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية