الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) وجب ( نحر إبل ) وزرافة ( و ) وجب ( ذبح ) ( غيره ) من غنم وطير ، ولو نعامة فإن نحرت ، ولو سهوا لم تؤكل ( إن قدر وجازا للضرورة ) أي جاز الذبح في الإبل والنحر في غيرها للضرورة كوقوع في مهواة أو عدم آلة ذبح أو نحر واستثنى من قوله ، وذبح غيره قوله : ( إلا ) ( البقر فيندب ) فيها ( الذبح ) ( كالحديد ) فإنه يندب في سائر أنواع الذكاة حتى العقر ، وأجزأ بحجر محدود وزجاج وغيرهما ( وإحداده ) أي سنه يندب ( وقيام إبل ) حال نحرها مقيدة أو معقولة اليسرى لعذر يندب ( وضجع ذبح ) بفتح الضاد ، وكسر الذال أي مذبوح من بقر وغنم وغيرهما ( على ) شقه الـ ( أيسر ) ; لأنه أيسر للذابح ( وتوجهه ) للقبلة ( وإيضاح المحل ) أي محل الذبح من صوف أو غيره حتى تظهر البشرة ( وفري ودجي صيد أنفذ مقتله ) أي يندب لإراحته ، ويلزم من فري الودجين قطع الحلقوم فالمراد تذكيته فلو عبر بها كان أوضح وأخصر

التالي السابق


( قوله : فإن نحرت ، ولو سهوا ) أي مع علمه بصفة الذبح ( قوله : أو عدم آلة ذبح أو نحر ) أي ، وكجهل صفة الذبح لا نسيانها أو جهل حكمها ( قوله : إلا البقر فيندب فيها الذبح ) أي ونحوها خلاف الأولى ، ومن البقر الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه فيجوز كل من الذبح والنحر فيهما ومثل البقر في جواز الأمرين ، وندب ذبح ما أشبهه من حمار الوحش والتيتل والخيل على القول بحل أكلها ، وكذلك البغال والحمير الإنسية على القول بكراهة أكلها كما قال الطرطوشي ( قوله : وأجزأ بحجر ) أي أجزأ سائر أنواع الذكاة بحجر إلخ ( قوله : وإحداده ) إنما ندب لأجل سرعة قطعه فيكون أهون على المذبوح لخروج روحه بسرعة فتحصل له الراحة ( قوله : وتوجهه ) أي ما يذكى ( قوله : ، وإيضاح المحل ) أي بنتف أو غيره ( قوله : وفري ) أي قطع ( قوله : فلو عبر بها إلخ ) قد يقال إنما عبر بفري إشارة إلى تحقق الذكاة الشرعية أولا بإنفاذ مقتله ، وإنما المراد مجرد الفري والقطع تسهيلا .




الخدمات العلمية