الخامسة : صحيحة معتبرة من الثلث ، فلو الوصية بوضع النجوم عن المكاتب ، فمقتضاه وضع النجوم . قال : ضعوا عنه ما عليه من النجوم أو كتابته
فلو قال : نجما من نجومه ، فالاختيار للوارث يضع ما شاء أقلها أو أكثرها ، أولها أو آخرها أو أوسطها ، وكذا لو قال : ضعوا عنه ما قل أو كثر ، أو ما خف وثقل .
ولو ، فشاء وضع الجميع لم يوضع الجميع ، بل يبقى أقل ما يتمول ؛ لأن " من " للتبعيض . قال : ضعوا عنه ما شاء من نجوم الكتابة
ولو ، فقيل بوضع الجميع . اقتصر على قوله : ضعوا عنه ما شاء [ فشاء ] الجميع
والصحيح المنصوص : أنه يبقى شيء كالصورة السابقة . ولو وضع نصف ما عليه وزيادة ، وتقدير الزيادة إلى اختيار الوارث . قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ، أو أكثر ما بقي عليه
ولو وضع عنه الجميع ، ولغا ذكر الزيادة . ولو كانت عليه نجوم مختلفة الأقدار والآجال ، قال : ضعوا عنه أكثر مما عليه أو ما عليه وأكثر ، روعي القدر . فقال : ضعوا عنه أكثر النجوم أو أكبرها
وإن روعيت المدة . وإن قال : أطولها وأقصرها ، فهذا يحتمل الأوسط في القدر ، وفي الأجل وفي العدد ، فإن اختلفت النجوم فيها جميعا ، فللورثة تعيين ما شاءوا ، فإن زعم المكاتب أنه أراد غيرهم حلفهم على نفي العلم ، وإن تساوت في القدر [ ص: 277 ] والأجل حملت على العدد ، فإذا كان العدد وترا كالثلاثة والخمسة ، فالأوسط واحد . قال : أوسط النجوم
وإن كان شفعا ، فالأوسط اثنان كالثاني والثالث من أربعة ، فيعين الوارث أحدهما ، هكذا قال ابن الصباغ وغيره .
ويجوز أن يقال : الأوسط كلاهما ، فيوضعان ، وهذا مقتضى ما في " التهذيب " .
فرع
تعذر تنفيذ الوصية ، ولا يكاتب بدله آخر كما لو أوصى لزيد بمال فلم يقبل ، فلا يصرف إلى غيره . أوصى بكتابة عبد بعد موته ، فلم يرغب العبد في الكتابة
وإن رغب فإن خرج كله من الثلث كوتب ثم [ إن ] عين مال الكتابة كوتب على ما عينه ، وإلا فعلى ما جرت به العادة .
والعادة أن يكاتب العبد على ما فوق قيمته . وإن لم يخرج كله من الثلث ، فلم يجز الوارث ، فقيل : كتابة القدر الذي يخرج من الثلث يكون على الخلاف في كتابة بعض العبد ، والمذهب أنه يكاتب ذلك القدر ، ويصح بلا خلاف ، ولا يبالي بالتبعيض إذا أفضت الوصية إليه ، وإذا كوتب بعضه ، وأدى النجوم عتق ، وولاؤه للموصي والباقي رقيق ، فإن أجاز الوارث كتابة كله ، وعتق بأداء النجوم فولاء الجميع للموصي إن جعلنا الإجازة تنفيذا ، وإلا فولاء ما زاد على القدر الخارج من الثلث للوارث .
ولو لم يكاتب أمة ، ولا خنثى مشكل . قال : كاتبوا أحد عبيدي
فيه طريقان . وهل يكاتب خنثى ظهرت ذكورته ؟
المذهب : نعم . والثاني : قولان ؛ لبعده عن الفهم عند الإطلاق .
ولو ، لم يكاتب المشكل ، فإن ظهرت أنوثتها ، فعلى الطريقين . ولو قال : أحد رقيقي جاز العبد والأمة ، وجاز المشكل على المشهور . قال : كاتبوا إحدى إمائي