الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الأمر الثالث : إن لم نجوز الرجوع عن التدبير باللفظ ، فإنكار السيد التدبير ليس برجوع ، وإن جوزناه ، فهل هو رجوع ؟ وكذا إنكار الموصي الوصية ، والموكل الوكالة ، هل هو رجوع ؟ ثلاثة أوجه ، أحدها : نعم ; لأن هذه العقود عرضة للفسخ . ولو قال : لست بمدبر ، أو لست بوكيل ، أو ليس هذا موصى به ، وجب القطع بارتفاع هذه العقود ، فكذا إذا قال : لم أدبر ، ولم أوكل ، ولم أوص .

                                                                                                                                                                        والثاني : لا ; لأنه كذب فلم يؤثر . والثالث وهو الأصح المنصوص : ترتفع الوكالة ; لأن فائدتها العظمى تتعلق بالموكل ، ولا يرتفع التدبير والوصية ; لأنهما عقدان يتعلق بهما غرض شخصين ، فلا يرتفعان [ ص: 198 ] بإنكار أحدهما ، وإنكار البيع الجائز ليس فسخا ، وفيه احتمال . ولو أنكر الزوجية ، فليس بطلاق على الأصح . ولو ادعت على زوجها طلاقا رجعيا ، فأنكر ، لم يكن إنكاره رجعة بالاتفاق . وإذا ادعى على سيده التدبير أو العتق بصفة ، سمعت الدعوى على المذهب . وقيل : يسمع العتق بصفة ، وفي التدبير الخلاف .

                                                                                                                                                                        وفي شهادة الحسبة على التدبير الخلاف في سماع الدعوى ، ورد الشهادة أولى ; لأن موضع شهادة الحسبة أن يثبت لله تعالى حق مجحود فيثبته الشاهد حسبة ، ثم إذا توجهت الدعوى ، وأنكر السيد ، فله إسقاط اليمين عن نفسه ، بأن يقول : إن كنت دبرته فقد رجعت عنه إذا جوزنا الرجوع باللفظ ، وكذا لو قامت به بينة ، وحكم به الحاكم ، فله الدفع بهذا الطريق على هذا القول . ولو ادعى على الورثة أن مورثهم دبره ، وأنه عتق بموته ، حلفوا على نفي العلم ، ولا يثبت التدبير إلا بشهادة رجلين ; لأنه ليس بمال ، وثبت الرجوع برجل وامرأتين ، وشاهد ويمين ; لأنه مال ، وفيه وجه ضعيف ; لأنه ينفي الحرية .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية