الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثانية عشرة : لو أعتق شركاء له في حبلى ، وهو موسر ، ولم يقوم عليه حتى ولدت ، عتق معها ولدها ، تفريعا على السراية في الحال ، فأما إذا أخرناها إلى الأداء فنص أنه ينبغي أن لا يعتق الولد معها ; لأنه إنما يعتق بعتقها إذا كان حملا ، فأما بعد الولادة فلا .

                                                                                                                                                                        قال القاضي أبو حامد : معناه أن نصيب الذي لم يعتق من الولد مملوك ، فأما نصيب المعتق فيجب أن يعتق . وقال ابن الصباغ : عندي أنه أراد أن نصيب الذي لم يعتق من الولد ، لا يعتق بدفع نصف قيمة الأم وعتقها ، [ ص: 131 ] وإلا فقد عتق من الولد نصيب المعتق وهو موسر ، فوجب أن يسري .

                                                                                                                                                                        قلت : هذا الذي قاله ابن الصباغ ضعيف . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية