[ ص: 478 ] المقابلة
577 . ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو 578 . فرع مقابل ، وخير العرض مع
أستاذه بنفسه إذ يسمع 579 . وقيل : بل مع نفسه واشترطا
بعضهم هذا ، وفيه غلطا 580 . ولينظر السامع حين يطلب
في نسخة وقال (يحيى) : يجب


