[ ص: 431 ]
484 . والثامن : الإذن بما سيحمله الشيخ ، والصحيح أنا نبطله 485 . وبعض عصري عياض بذله
و (ابن مغيث) لم يجب من سأله 486 . وإن يقل : أجزته ما صح له
أو سيصح ، فصحيح عمله 487 . ( الدارقطني ) وسواه أو حذف
يصح جاز الكل حيثما عرف


