[ ص: 649 ] المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه قلت : أرأيت إن قال : أما قوله : يشتري عبد فلان ، فهذه أجرة ليس فيها قراض عند دفعت إلى رجل مالا قراضا على النصف ، على أن يشتري عبد فلان ، ثم يشتري بعد ما يبيع عبد فلان ما شاء بثمنه من السلع ؟ . وأما ما كان بعد ذلك ، فهو قراض بمنزلة الرجل يقارض الرجل بالعرض يكون له أجر مثله في بيعه العروض وتقاضيه الثمن ، ثم يكون بعد ذلك فيما عمل على قراض مثله ، ولا يلتفت إلى ما شرطا من الشرط فيما بينهما نصفا ولا ثلثا ولا غير ذلك ; لأن العقدة التي كان بها القراض كانت فاسدة ; لأنه لا يقارض بالعروض ، فلذلك رد إلى قراض مثلهما ، ولم يلتفت إلى ما اشترطا فيما بينهما وجعل له فيما باع أجر مثله ، فكذلك مسألتك . ولقد سمعت مالك يقول في الرجل يدفع إلى الرجل نخلا مساقاة وفيها ثمرتها قد طابت ، على أن يسقيها فتكون في يدي العامل سنين مساقاة ، على أن هذا الثمر الذي في رءوس النخل مساقاة بينهما . قال : قال مالكا : يقام للعامل قيمة ما أنفق في هذه الثمرة وأجر عمله فيها ، وتكون الثمرة كلها لصاحبها . قال : فقيل مالك : أيكون له أجر مثله إن عمل ؟ قال لمالك : لا ، ولكن يكون على مساقاة مثله فيما بعد ذلك . قال مالك سحنون : وقد أخبرتك بالشرط الذي كرهه القاسم وسالم ، فهذا من تلك الشروط . وربيعة