في قال : وقال مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام : لا أحب للرجل أن يقارض رجلا لا يعرف الحلال والحرام ، وإن كان رجلا مسلما ، فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء قال مالك عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب قال : لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني . قال سعيد بن المسيب : وقال الليث : لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام . ربيعة بن أبي عبد الرحمن