في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة قلت : في قول أتصلح شركة النصراني المسلم ، واليهودي المسلم ؟ قال : قال : لا ، إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء ، في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه . فإن كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا . قلت : هل تجوز مالك في قول الشركة بين النساء والرجال ؟ مالك قال : ما علمت من في هذا كراهية ، ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ، ولا أرى به بأسا قلت : وكذلك مالك ؟ قال : نعم . شركة النساء مع النساء
قال : وأخبرني أشهل بن حاتم عن وسأله رجل : أيشارك المسلم اليهودي والنصراني ؟ فقال : فلا يفعل ، لأنهم يربون وأن الربا لا يحل لك . قال : وبلغني عن عبد الله بن عباس مثله ، قال : إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع . وقال عطاء بن أبي رباح مثله . الليث