قلت : أرأيت ؟ أيكون له رأس ماله يوم يقتسمان ، أو رأس ماله يوم وقعت الشركة ، فاسدة كانت أو صحيحة ؟ قال : أما الصحيحة ، فعلى قدر رءوس أموالهما على ما قوما عليه سلعتيهما واشتركا . شريكين اشتركا بالعروض ، شركة فاسدة أو صحيحة ، فافترقا بعد ما قد عملا . كيف يخرج كل واحد منهما رأس ماله
وأما الشركة الفاسدة ، فيردان إليه ما بلغ رأس مال كل واحد منهما ، مما بلغته به سلعتاهما في البيع ، ويقتسمان الربح على قدر ذلك ، والوضيعة على قدر ذلك . قلت : وهذا قول ؟ قال : أما في الصحيحة فنعم ، هو قول مالك . وأما في الشركة الفاسدة ، فهو رأيي ، مثل ما قال مالك في الدنانير والدراهم ، إذا كانت إحداهما أكثر من الأخرى إذا اشتركا بها : إن لكل واحد منهما رأس ماله يوم وقعت الشركة بينهما ، والربح على قدر ذلك والوضيعة ، فكذلك الشركة الفاسدة في العروض [ ص: 607 ] قلت : مالك ؟ قال : لا ينظر إليه ما قوما به عروضهما ، ولكن ينظر إليه ما باعا به العروض ، فيعطى كل واحد منهما ثمن عرضه الذي بيع به عرضه . قلت : والعروض إذا اشتركا بها شركة فاسدة ، وقد كانا قوما العروض ، كيف يأخذ كل واحد منهما رأس ماله ؟ أيأخذ القيمة التي قوما بها سلعته ؟ أم يأخذ الثمن الذي باعا به سلعتيهما ؟ قال : إذا كانت الشركة صحيحة ، أخذ قيمتها يوم اشتركا إذا تفرقا ، ولا ينظر إليه ما باعا به السلعة ، لأنهما حين قوما العرضين في الشركة الصحيحة ، فكان كل واحد منهما قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه ، وضمن هذا نصف سلعة هذا وهذا نصف سلعة هذا ، وفي الشركة الفاسدة ، لا يقع لواحد منهما في سلعة صاحبه قليل ولا كثير . فلذلك ، كان لكل واحد منهما ، ثمن سلعته الذي باع به سلعته في الشركة الفاسدة . فإن كانت الشركة بالعروض صحيحة ، وقد قوما عروضهما ، فباع كل واحد منهما سلعته بأكثر مما قوما به سلعته أو بدون ذلك ، ثم افترقا
قلت : وهذا قول ؟ قال : هذا مثل ما قال مالك في الشركة الفاسدة بالدنانير والدراهم . مالك