[ ص: 587 ] جائحة البقول قلت : أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذا ، والجزر والبصل والفجل ، إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث ، هل يوضع للمشتري شيء أم لا ؟ قال : قال : أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثر ، ولا ينظر في ذلك إلى الثلث . قال مالك سحنون : وقد ذكر علي بن زياد عن : أن مالك وضع عن المشتري ، وإن لم تبلغ الثلث ، لم يوضع عنه شيء . البقل إذا بلغت جائحته الثلث
وقد ذكره ابن أشرس أيضا عن مالك