قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول اكتريت أرضا ، وفيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه ، وذلك شيء قليل فاشترطته لنفسي حين اكتريت الأرض ؟ مالك
قال : إن كان الشيء التافه اليسير جاز ذلك ولست أبلغ به الثلث ; لأن قال لي في الرجل يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو السدرة أو الدالية وفيها ثمر لم يبد صلاحه ويشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه قال : قال مالكا : إذا كان الشيء اليسير لم أر به بأسا . مالك
قال : وقال : لا يجوز في هذه المسألة أن يشترط صاحب الأرض ولا صاحب الكراء نصف ما في شجره أو نصف ما يخرج منها كما يجوز لمساقي النخل أن يشترط نصف ما يزرع في البياض إذا كان البياض تبعا للأصل ولا يجوز في هذا أن يشترط [ ص: 558 ] نصف الثمر أو نصف ما يخرج منها ، قال مالك : ; لأن ذلك بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه . مالك