في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل قلت : أرأيت إن أيجوز هذا الكراء في قول آجرت أرضا بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا ؟ مالك
قال : نعم هذا جائز عند إذا سمى عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها . [ ص: 553 ] قلت : فإن مالك ؟ وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة
قال : الكراء جائز بالدراهم ، واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الأجل .
قلت : فلو كانت وإنما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا ؟ الدراهم التي وقع الكراء بها إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة
قال : لا يجوز هذا .
قلت : وهذا كله قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول وقعت صفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكل صفقة وقعت في قول فكان في لفظهما ما يفسد الصفقة ، وفعلهما حلال فإنك تجيز الصفقة ولا يلتفت إلى لفظهما ؟ قال : نعم كذلك قال لي مالك . مالك