في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكري قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها شجرا وسمينا [ ص: 541 ] الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا مضت كانت الشجر لرب الأرض ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا عند ; لأنه إنما أكراها بالشجر ، ولا يدري أتسلم الشجر إلى ذلك الأجل أم لا ، ولا يدري بما أكرى أرضه وما يسلم منها مما لا يسلم . مالك
وقال غيره : يدخله بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه .