الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرث قلت : أرأيت الأرض إن أمكنتني الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لرب الأرض ، وكذلك العين والبئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع الرجل فهلك الزرع بذهاب الماء فلا كراء له ، فإن كان أخذه الكراء لأمن البئر والعين وكثرة مائها رده ، وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع . قال مالك : ولو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع ، ولكن إن زرع فجاء برد فأذهب زرعه كان الكراء عليه ضامنا .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : فهذا بمنزلة الجراد والجليد يصيبه ، وإنما منع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار ، فقيل لمالك : فإن جاءه ماء كفى بعضه وهلك بعضه قال مالك : إن كان الذي حصد شيئا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك ، وإن لم يكن له قدر ولم يكن فيه منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شيء . يونس ، عن ربيعة أنه قال في الأرض يؤاجرها صاحبها أو يكريها قال : حلال إلا [ ص: 536 ] أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا انقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية