في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرث قلت : أرأيت الأرض إن ؟ أمكنتني الأرض من الحرث فتكاريتها ثم قحطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث
قال : قال : إن لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لرب الأرض ، وكذلك العين والبئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع الرجل فهلك الزرع بذهاب الماء فلا كراء له ، فإن كان أخذه الكراء لأمن البئر والعين وكثرة مائها رده ، وإن كان لم يأخذه فذلك عنه موضوع . قال مالك : ولو جاءها ماء فأقام عليها فلم يستطع أن يزرعها كان بمنزلة القحط الكراء عنه موضوع ، ولكن إن مالك كان الكراء عليه ضامنا . زرع فجاء برد فأذهب زرعه
قال : فهذا بمنزلة الجراد والجليد يصيبه ، وإنما منع صاحب الأرض الكراء إذا لم يأت من الماء ما يتم به زرع هذا المتكاري ماء السماء كان أو غيره من العيون والآبار ، فقيل مالك : فإن جاءه ماء كفى بعضه وهلك بعضه قال لمالك : إن كان الذي حصد شيئا له قدر ومنفعة أعطى من الكراء بحساب ذلك ، وإن لم يكن له قدر ولم يكن فيه منفعة لم يكن لرب الأرض من الكراء شيء . مالك ، عن يونس أنه قال في الأرض يؤاجرها صاحبها أو يكريها قال : حلال إلا [ ص: 536 ] أن ينقطع ماؤها أو بعضه أو تكون بعلا فيقحط عنه المطر فلا أرى عليه إذا انقطع الماء الذي عليه اكترى شيئا . ربيعة