في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولا يضربان لذلك أجلا أو بالعبد الموصوف قلت : أرأيت إن قال : لا خير في هذا إلا أن يضرب له أجلا ، وهذا والبيع سواء . استأجرت دارا سنة بعبد موصوف أو بثوب موصوف ولم أضرب لذلك أجلا أيجوز ذلك ؟
قلت : أرأيت إن اكتريت هذا البيت شهرا بثوب مروي ولم أصفه أيجوز هذا الكراء في قول ؟ مالك
قال : لا .
قلت : فإن سكن ؟
قال : إن سكن فعليه قيمة كراء الدار .