الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعا قلت : أيجوز لي أن أستأجر من رجل نصف دار غير مقسوم أو أستأجر منه نصف عبده أو نصف دابته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكيف يكون العبد أو الدابة إذا وقعت الإجارة على نصفهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما وكذلك الدابة .

                                                                                                                                                                                      قلت : والدار ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يكون للمستأجر نصف سكناها وللآخر الذي له النصف نصف سكناها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمعه من مالك إلا أني سألت مالكا عن الرجلين يتكاريان الدار فيريد أحدهما أن يكري نصيبه ألصاحبه الشفعة ؟ فقال : لا وقد أجاز مالك في هذه المسألة كراء نصف الدار غير مقسومة وأرى في الدابة والعبد أن [ ص: 516 ] الكراء جائز في النصف من قبل أن البيع في نصف العبد ونصف الدابة جائز ، فإذا جاز البيع في نصف العبد ونصف الدابة عند مالك جاز الكراء في نصف العبد ونصف الدابة ; لأن ما جاز فيه البيع جاز فيه الكراء .

                                                                                                                                                                                      قال : ولقد قال مالك في الرجل يستأجر من يحد له الثمرة بنصفها قال : لا بأس بذلك ، وقال مالك : ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا بأس أن تستأجر به ، فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكتري به وجاز أن يكري . قال سحنون : من غير الطعام .

                                                                                                                                                                                      وكل ما يوزن ويكال فإن ما يوزن ويكال أو يعد مما لا يعرف بعينه يجوز أن يكتري به ولا يجوز أن يكرى .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا ، وسئل عن رجل اكترى نصف دار مشاعا غير مقسوم قال : لا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل يجوز أن يكري نصف دار أو سدس دار مشاع غير مقسوم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو جائز . قال : ولقد سألت مالكا عن الرجلين يكتريان دارا فيريد أحدهما أن يكري نصيبه منها من رجل من غير شريكه أترى لشريكه فيها شفعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا شفعة له ولا يشبه هذا عندي البيع فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار وإن كان غير مقسوم أنه جائز ، وكذلك بلغني عن مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية