ما جاء في والقضاء فيه قلت : أرأيت إن نقد الكراء مكة أو إلى موضع من المواضع فطلب الكراء مني المكري قبل أن يحمل لي شيئا أو طلب الكراء مني بعد ما مشى يوما أو يومين فقلت : لا أدفع إليك حتى أبلغ الموضع الذي أكريت إليه ؟ قال : قال اكتريت إبلا إلى : إذا كان للناس كراء معروف وسنة في كرائهم ونقد يتناقدونه بينهم إذا اكتروا حملوا على عمل الناس ، وإن كراء الناس عندهم إنما نقدهم فيه بعد ما يستوفي المكتري كراءه حملوا على ذلك ، وإن كان كراء الناس عندهم يعجلون جميعه إذا اكتروا عجل المكتري كراءه . مالك
قلت : فإن لم يكن عندهم أمر معروف من عمل الناس كيف يصنعون ؟
قال : لم أسمع من فيه شيئا إلا أنه قال في كراء الدور : إن لم يكن بينهما شرط ولا سنة لم يعطه إلا بقدر ما سكن ، فإن كان هذا ليس عندهم كراء للناس معروف رأيته بمنزلة الدور . مالك
قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل إلى إفريقية فلما اكتريت منه عجلت له الكراء من غير شرط ثم أردت أن أرجع فيما عجلت له من الكراء ؟
قال : ليس لك أن ترجع فيما عجلت له من الكراء [ ص: 495 ] قلت : ما قول في مالك مصر إلى الرملة فلما ورد بلغ الرملة تصادقا أنه لم ينقد الكراء فقال المكري : لي نقد رجل اكترى من رجل دابة من الرملة وقال المكتري : إنما لك علي نقد مصر .
قال : قال : إنما عليه نقد مالك مصر حيث وقع الكراء بينهما .