في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها قلت : أرأيت إن قال : لا بأس بذلك . قلت لرجل : أستأجرك على أن ترعى لي مائة شاة بكذا كذا ولم أقل مائة شاة بأعيانها ولم أشترط عليه إن رعاها فتموت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها ؟
قلت : لم ؟
قال : لأنها ليست بأعيانها ، فهي إذا تموت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك ; لأن الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها .
قلت : فإذا كانت مائة بأعيانها ؟ قال : قد أخبرتك أن قال : لا تجوز الإجارة في هذا إلا أن يشترط أنها إن تموت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له . مالكا