الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إجارة الأطباء .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن استأجرت كحالا يكحل عيني من وجع بها كل شهر بدرهم ؟ قال : قال مالك في الأطباء : إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء فإن برأ فله حقه وإلا فلا شيء له .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم أن ذلك جائز إذا لم ينقده قال : فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من الأجر بحساب ذلك ، قال : إلا أن يكون صحيح العينين فاشترط عليه أن يكحله شهرا بدرهم ويكحله كل يوم فهذا لا بأس به لأن هذا قد لزم كل واحد منهما ما اشترط ; لأن هذا ليس يتوقع برؤه وإنما هذا [ ص: 434 ] رجل شرط على الكحال أن يكحله شهرا بدرهم وهو صحيح العينين بالإثمد أو بغيره فالإجارة فيه جائزة .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : ويجوز فيه النقد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية