[ ص: 433 ] باب في الإجارة في القتل والأدب قلت : أرأيت إن قال : لم أسمع من استأجرت رجلا يقتل لي رجلا عمدا ظلما فقتله أيكون له من الأجر شيء أم لا ؟ في ذلك شيئا ولا مالك أرى له من الأجر شيئا .
قلت : فإن كان قد قال : الإجارة جائزة . وجب لي على رجل القصاص فقلت لرجل : اضرب عنقه بدرهم ففعل ؟
قال : وقال : في أجر الطبيب أنه جائز والطبيب يقطع ويبط فأرى مسألتك في القتل في القصاص مثل قول مالك في أجر الطبيب أنه جائز مالك سحنون ، عن ابن نافع ، عن ، عن أبيه أن السبعة مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل منهم ابن أبي الزناد سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كانوا يقولون في الجرح فيما دون الموضحة : إذا برئ وعاد لهيئته إنما فيه أجر المداوي . وسليمان بن يسار