في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز إذا كان إن باع قبل الشهر أخذ بحساب الشهر . استأجرته شهرا على أن يبيع لي ثوبا وله درهم ؟
قلت : ؟ مالك قال : نعم ولم أسمع من والقليل من السلع والكثير تصلح فيه الإجارة في قول في القليل شيئا ولكنه لما جوز مالك في القليل الجعل كانت الإجارة فيه عندي أجوز . مالك
قلت : قال : نعم إذا ضرب للإجارة أجلا . وكل ما يجوز الجعل فيه عندك تجوز فيه الإجارة ؟
قلت : ؟ مالك قال : نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل في قول . مالك
قلت : ؟ مالك قال : نعم . والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول
قلت : في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل ؟ مالك قال : لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يبيع أو يشتري أو يعمل في غيرها ، فإذا كثرت السلع هكذا حتى يشتغل الرجل لم يصلح إلا بإجارة معلومة . قال لي لم كره : والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها ، فلا بأس بالجعل فيها وهو متى ما شاء أن يترك ترك ، والإجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء . مالك