قلت : أرأيت إن قال : يردها وولدها وإلا فلا شيء له في قول كانت أمة فولدت أولادا ثم أصاب بها المشتري عيبا ؟ . مالك
قلت : أرأيت البيع الفاسد في هذا ، والصحيح سواء إذا قال : نعم هو سواء ما كان من غلة [ ص: 353 ] فهي له بالضمان وما كان له من ولادة ردها مع الأمهات إلا أن تفوت في البيع الفاسد والولد فوت ، فيكون عليه قيمتها يوم قبضها ولا يرد فإن أراد أن يرد بالعيب فذلك له ، والعيوب ليس فيها فوت إلا أن تموت أو يدخلها نقص فيردها وما نقص العيب منها . أصاب عيبا وقد اغتل غلة من الدور والنخل والغنم أو ولدت الغنم أو الجواري ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم