في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم له ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها قلت : أرأيت إن قال : لا يكون للسيد المشتري أن يرده ، وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها ; لأن العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب . اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال : سيده [ ص: 350 ] البائع : أنا أؤدي عنه دينه ، أو قال الذي له الدين : قد وهبت له ديني الذي لي عليه ، أترى للسيد المشتري أن يرده أم لا ؟
قلت : وكذلك لو أني قال اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها ؟ ابن القاسم : بلغني عن أنه قال : إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها . مالك
قلت : أرأيت إن قال : أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده ، قال : لأنه بلغني أن أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشتري في الأيام الثلاثة يريد رده ؟ قال : لو أن مالكا لم يكن له أن يرده . رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برأ العبد من ذلك العيب
قال : وسمعت يقول في الرجل يشتري العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده ورآه عيبا . مالكا
قال ابن القاسم : ولو مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ، ولم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم به فتركه حتى برأ أو لم يعلم به حتى برأ بمنزلة هذا