في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب قلت : أرأيت إن قال : قال اشتريت جارية حاملا دلس بها البائع فماتت من نفاسها ألي أن أرجع بالثمن أم لا ؟ : كل عيب دلس به البائع وباعه وهو يعلم فهلك العبد عن المشتري من ذلك العيب فالمصيبة من البائع والثمن رد على المشتري والحمل عيب من العيوب ، فإن كانت الجارية ماتت قبل أن يعلم به المشتري وقد دلسه فأراها من البائع ، وإن كان قد علم فلم يرد حتى ماتت من نفاسها فلا شيء لها . مالك
قال : إلا أن يكون فيما علم أمر لم يكن في مثله فوت فقام في ردها فيكون بمنزلة من لم يعلم ، ولعله أن يكون علم حين ضربها الطلق فخرج في ذلك فلم يصل إلى السلطان ولا إلى الرد حتى ماتت فهي من البائع ، ، وإن كان أمرا في مثله ما ترد ولم يأت من ذلك أمر من طول الزمن ما يرى أنه رضا منه يكون اليوم وما أشبهه أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما رضي إلا على القيام ثم يردها ، وإن كان لم يدلس به وماتت في يد المشتري من ذلك العيب كانت المصيبة من المشتري ورد البائع على المشتري ما بين القيمتين . أشهب
قال سحنون : وقد بينا آثار هذا قبل هذا وهو قول أشهب