في بيع الشاة والاستثناء منها قلت : أرأيت في قول الشاة إذا باعها الرجل أو البعير أو البقرة واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو كراعها أو استثنى بطونها كلها أو استثنى أرطالا مسماة ، كثيرة أو قليلة أيجوز هذا البيع كله أم لا ؟ مالك
قال : أما إذا استثنى منها ثلثها أو ربعها أو نصفها فلا بأس بذلك عند ، وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك وإن كان حاضرا فلا خير فيه . مالك
قلت : ولم أجازه في السفر وكرهه في الحضر ؟
قال : السفر إذا استثنى فيه البائع الرأس أو الجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن .
قال : فأما في الحضر فلا يعجبني ذلك ; لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم . [ ص: 316 ] قلت : أرأيت إن مالك ، قال : لم أسمع من قال المشتري : إذا اشترى في السفر واستثنى البائع رأسها أو جلدها قال المشتري : لا أذبحها فيه شيئا إلا أن مالك قال في الذي يبيع البعير الذي قام عليه : يبيعه من أهل المياه ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه ينحرونه فاستحيوه . مالكا
قال : أرى لصاحب الجلد شروى جلده . مالك
قال : فقلت : أو قيمة الجلد ؟ قال لمالك : أو قيمة الجلد كل ذلك واسع . مالك
قلت : وما معنى شروى جلده عند ؟ مالك
قال : جلد مثله .
قال : فقلنا أرأيت إن لمالك قال قال صاحب الجلد : أنا أحب أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد ؟ : ليس ذلك له يبيعه على الموت ويريد أن يكون شريكا في الحياة ليس ذلك له وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه ، فمسألتك في المسافر مثل هذا ، قال : وأما إذا استثنى فخذها فلا خير في ذلك . مالك
قلت : وهذا قول في الفخذ ؟ مالك
قال : نعم ، وأما كبدها فإن قال : لا خير في البطن ، والكبد من البطن ، قال : فأما إذا استثنى صوفها أو شعرها فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز ، قال : وأما الأرطال إذا استثناها فإن مالكا قال لي : إن كان الشيء الخفيف الثلاثة الأرطال والأربعة فهو جائز . مالكا
قلت : أرأيت إن قال : أرى أن يذبح على ما أحب أو كره . استثنى أرطالا مما لا يجوز له فقال المشتري : لا أذبح ؟
قال : قال ابن وهب : فيمن مالك قال : أما إذا استثنى جلدها فلا أرى به بأسا ، وأما إذا استثنى من لحمها فلا أحب ذلك جزافا كان أو وزنا ; لأنه حينئذ كأنه ابتاع لحما لا يدري كيف هو أو باع لحما لا يدري كيف هو . باع شاة حية واستثنى جلدها أو شيئا من لحمها قليلا كان أو كثيرا ووزنا أو جزافا
قال : ثم رجع ابن وهب فقال : لا بأس به في الأرطال اليسيرة تبلغ الثلث أو دون ذلك . مالك
قال : وقال : إن مالك فذلك غرر لا يصلح ، وإذا اشتريتها فضمنتها وحزتها فلا بأس بذلك ، وإن شرطت للذي ابتعتها منه الرأس والإهاب ; لأنك إذا اشتريتها منه وضمنتها وشرطت له رأسها وإهابها فإنها [ ص: 317 ] إن ماتت فهي من الذي اشتراها وأنه إذا باعك لحمها فماتت قبل أن يذبحها فضمانها على بائعها . اشترى رجل من رجل شاة فقال : بع لي لحمها بكذا وكذا
قال : وأخبرني ابن وهب محمد بن عمرو ، عن أن ابن جريج قضى في جزور بيعت واشترط البائع مسكها فرغب الرجل فيها فأمسكها فقال زيد بن ثابت : له شروى مسكها ، وأخبرني زيد بن ثابت أن إسماعيل بن عياش علي بن أبي طالب قضيا في رجل باع بعيرا أو شاة واشترط المسك والرأس والسواقط فبرئ البعير فلم ينحره صاحبه فقال : إذا لم ينحره أعطاه قيمة ما استثنى . وشريحا الكندي
قال : أو شرواه ، قال شريح مالك : شرواه أو قيمته والليث . ابن وهب
وأخبرني موسى بن شيبة الحضرمي ، عن ، عن يونس بن يزيد ، عن عمارة بن غزية أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو عروة بن الزبير وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه وأشرط عليهما أن سلبها له .
وأخبرني ، عن الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، عن النبي عليه السلام بهذا . عمارة بن غزية
قال : فذلك حلال لمن اشترطه الليث