في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وولدها صغار فأصبت بالجارية أو بالولد عيبا ألي أن أرد الذي وجدت به العيب منهما ، فإن كان الولد دون الأم أو كانت الأم دون الولد ؟ قال : أرى أنه ليس لك أن ترد إلا جميعا .
قلت : قال : لأن لم لا يكون لي أن أرد بالعيب إذا كان العيب بالولد أو بالأم ويكون الذي لا عيب به لي ؟ كره أن يباع الولد دون الأم ، فإذا وجد العيب ردهما جميعا أو حبسهما جميعا . مالكا