في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي . قلت : فلو أن قال : قال لرجل أمة ولأمته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الأجنبي الموهوب له الولد ؟ : لا يفرق بين الأم وولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق ولا يستطيع الموهوب له أن يفرق ، ولا يجوز له أن يقبض الولد دون الأم ، فإن مالك فذلك جائز ويكون قبضه قبضا وحيازة . دفع الواهب الأم مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد ويجوز قبضه
قلت : فإن قال : نعم إن مات أو أفلس والصبي في يديه . قبض الولد دون الأم أتراه قد أساء ويكون قبضه قبضا إن هلك الواهب ؟
قلت : فإن في قول قبض الموهوب له الولد أتجبره وسيد الأمة على أن يجمعا بين الأم وولدها ؟ مالك
قال : نعم .
[ ص: 305 ] قلت : وتأمرهما إما أن يرد صاحب الولد الولد إليه الأم وإما أن يضم صاحب الأمة الأمة إلى ولدها وإما أن يبيعاهما جميعا في سوق المسلمين ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم جله قول ومنه رأيي . مالك
قلت : أرأيت إن في قول وهبت ولد أمتي صغيرا لرجل أتجوز الهبة ؟ مالك
قال : قال : تجوز هبته ولا يفرق بينه وبين أمه ويترك مع أمه ، فإن مالك بيعا جميعا بحال ما وصفت لك ، فإن أراد سيد الأمة والذي وهب له الغلام أن يبيع أحدهما باعا جميعا ولم يفرقا بينهما . وهبه لولد له صغير في حجره كان بهذه المنزلة إن أراد أن يبيع أو رهق أحدهما دين يضطر فيه إلى البيع